# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.25.1064 يتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر](https://madda.ma/ar/decret-2-25-1064)

الباب الأول: شروط ومسطرة الاستفادة من الإعانة الخاصة

يتعين على مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية، في حالة رفض طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة، أن يقدم تظلما بشأن الطلب المذكور داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.

يودع التظلم لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، عبر المنصة الإلكترونية مقابل وصل، وتبت فيه الوكالة داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الوصل.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.25.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-25-1064/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.25.1064 يتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر
> - الرقم: 2.25.1064
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.25.1064%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%A9-1767602627601.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
