# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.25.153 يتعلق بإحداث «جواز الشباب« وتحديد شروط وكيفيات الاستفادة منه](https://madda.ma/ar/decret-2-25-153)

تعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية كل سنة (6) أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.

يوجه الاستدعاء، مصحوبا بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء اللجنة بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

يمكن لأعضاء اللجنة داخل أجل خمسة (5) أيام قبل تاريخ الاجتماع الاقتراح على رئيسها إضافة نقطة أو أكثر ضمن جدول أعمالها.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.25.153 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-25-153/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.25.153 يتعلق بإحداث «جواز الشباب« وتحديد شروط وكيفيات الاستفادة منه
> - الرقم: 2.25.153
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.25.153%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%C2%AB%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-1786621426284.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
