# المادة السابعة

من [مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية](https://madda.ma/ar/decret-2-25-366)

علاوة على الالتزامات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.919 ، يتعين على كل مالك أو مستغل عائق للملاحة الجوية العسكرية أن يخبر فورا السلطات العسكرية المختصة:

- 1- بكل عطب يلحق بنظام التمييز الضوئي متوسط أو عالي الكثافة موضوع على قمة العائق أو بعدم جاهزيته، قد تتجاوز مدته 30 دقيقة؛
- 2 - بعودة نظام التمييز الضوئي المعني للاشتغال بصفة اعتيادية.

تبدي السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني الرأي المسبق المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.919 والمتعلق ببناء أو إقامة كل عائق، بتنسيق مع السلطات العسكرية المختصة، عندما يكون من شأن العائق المعني أن يشكل خطرا على الملاحة الجوية العسكرية.


> الإحالة: المادة السابعة من مرسوم رقم 2.25.366 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-25-366/7
> - المادة: المادة السابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية
> - الرقم: 2.25.366
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.25.366%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9.docx-1776253402233.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
