# المادة 15

من [مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة](https://madda.ma/ar/decret-2-25-386)

الباب الأول: أحكام مشتركة › الفرع الثاني: في ما يخص المعتقلين

يتم الإفراج عن المعتقل المحكوم عليه بعقوبة بديلة فور التوصل بمقرر قاضي تطبيق العقوبات القاضي بالإفراج عنه، وبعد التحقق من هذا المقرر وفقا لمقتضيات البند 1 من المادة 4 أعلاه.

يقوم الموظف المسؤول عن الضبط القضائي تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية باحتساب مدة العقوبة البديلة أو مبلغها، ويفرج فورا عن المعتقل المحكوم عليه بها بعد التأكد من عدم اعتقاله من أجل قضية أخرى، مع إحالة الملف قبل إتمام إجراءات الإفراج على البنية المحلية المختصة قصد تتبع التنفيذ.

إذا تبين أن المحكوم عليه بعقوبة بديلة معتقل من أجل قضية أخرى، يجب على مدير المؤسسة السجنية إشعار قاضي تطبيق العقوبات لاتخاذ المتعين قانونا.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-25-386/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة
> - الرقم: 2.25.386
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.25.386%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-1779200678208.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
