# المادة 21

من [مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة](https://madda.ma/ar/decret-2-25-386)

الباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوبات البديلة › الفرع الأول: العمل لأجل المنفعة العامة

يقوم مدير المؤسسة السجنية، في إطار التنسيق المحلي مع مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام، بإعداد برامج العمل ولائحة الأماكن التي يمكن تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بها، في إطار اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف.

ترسل هذه البرامج واللائحة إلى قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك والإدارة المكلفة بالسجون. ويتم تحيينها ومراجعتها بشكل دوري وكلما اقتضت الضرورة ذلك.


> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-25-386/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة
> - الرقم: 2.25.386
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.25.386%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-1779200678208.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
