# المادة 22

من [مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة](https://madda.ma/ar/decret-2-25-386)

الباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوبات البديلة › الفرع الأول: العمل لأجل المنفعة العامة

تلتزم المصالح والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه باستقبال المحكوم عليه وتكليفه بعمل يحافظ على كرامته الإنسانية، ويمنع عليها تكليفه للقيام بأعمال ذات منفعة خاصة أو شخصية، وتلتزم على الخصوص بما يلي:

- – التنسيق مع مدير المؤسسة السجنية في كل ما يهم تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة؛
- – تبليغ المحكوم عليه، تحت إشراف البنية المحلية المختصة، بضوابط العمل المفروضة داخل مقارها أو بموجب أنظمتها الداخلية؛
- – مسك سجل العمل لأجل المنفعة العامة المنصوص عليه في المادة 647-8 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه؛
- – إعداد تقارير شهرية وتقارير خاصة كلما طلب منها ذلك حول تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، توجهها إما ورقيا أو إلكترونيا أو هما معا إلى البنية المحلية المختصة وإلى قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك.

تقوم المصالح والمؤسسات المذكورة فورا بإخبار مدير المؤسسة السجنية كلما تبين لها أن المحكوم عليه لا يحترم ضوابط العمل المقررة من قبلها أو المحددة له بموجب عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويتولى مدير المؤسسة السجنية إشعار قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك بذلك.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-25-386/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة
> - الرقم: 2.25.386
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.25.386%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-1779200678208.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
