# المادة 24

من [مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة](https://madda.ma/ar/decret-2-25-386)

الباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوبات البديلة › الفرع الأول: العمل لأجل المنفعة العامة

تضع البنية المحلية المختصة، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، برنامجا للزيارات الدورية للمكلفين بالمراقبة من أجل التأكد من التزام المحكوم عليهم بأداء العمل حسب البرنامج المحدد.

يقوم مدير المؤسسة السجنية بزيارات مفاجئة إلى أماكن تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويمكنه أن يكلف البنية المحلية المختصة بإجرائها.

يوقع المكلف بالمراقبة في سجل العمل لأجل المنفعة العامة المشار إليه في المادة 22 أعلاه، ويشير فيه إلى تاريخ الزيارة ويدون به ملاحظاته، ويحرر محضرا يحال إلى مدير المؤسسة السجنية عند كل إخلال، والذي يتعين إشعار قاضي تطبيق العقوبات به.


> الإحالة: المادة 24 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-25-386/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة
> - الرقم: 2.25.386
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.25.386%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-1779200678208.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
