# المادة 45

من [مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة](https://madda.ma/ar/decret-2-25-386)

الباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوبات البديلة › الفرع الثالث: تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية

يتحقق الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، من المقرر التنفيذي وفق مقتضيات البند 1 من المادة 4 أعلاه، ويتأكد من تضمينه نوع التدبير الرقابي أو العلاجي أو التأهيلي المحكوم به أو السلطة أو السلطات التي يتعين على المحكوم عليه التقدم أمامها للمراقبة وبمدة خضوعه له، ويحيل الملف قبل إتمام إجراءات الإفراج عن المعتقل على البنية المحلية المختصة.

إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه غير معتقل، تولى الموظف المسؤول عن ضبط إجراءات تنفيذ العقوبة البديلة القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.


> الإحالة: المادة 45 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-25-386/45
> - المادة: المادة 45
> - النص: مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة
> - الرقم: 2.25.386
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.25.386%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-1779200678208.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
