# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة](https://madda.ma/ar/decret-2-25-386)

الباب الأول: أحكام مشتركة

يكلف بمراقبة وتتبع تنفيذ العقوبات البديلة موظف تابع للإدارة المكلفة بالسجون، ويشار إليه بعده بالمكلف بالمراقبة.

يقوم المكلف بالمراقبة بزيارة أماكن تنفيذ العقوبات البديلة، ويمكنه أن يقوم بذلك خارج أوقات العمل الإداري وخلال أيام العطل والأعياد، ويعفى من ارتداء الزي الرسمي عند الاقتضاء.

إذا كانت العقوبة البديلة تنفذ بمكان مخصص للنساء، فإنه لا يمكن إجراء هذه الزيارة إلا من قبل موظفة تابعة للبنية الإدارية المختصة أو بحضورها.

يتأكد المكلف بالمراقبة من هوية المحكوم عليه بعد التعريف بصفته وبطبيعة مهمته.

يمكن للبنية المركزية المختصة أن تقوم بزيارات دورية وأخرى مفاجئة لأماكن تنفيذ العقوبات البديلة.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-25-386/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة
> - الرقم: 2.25.386
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.25.386%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-1779200678208.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
