# المادة 55

من [مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة](https://madda.ma/ar/decret-2-25-386)

الباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوبات البديلة › الفرع الثالث: تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية › ثانيا: التدابير العلاجية

يمكن تنفيذ تدابير العلاج النفسي أو العلاج ضد الإدمان بإيداع المحكوم عليه بالمؤسسة الصحية، أو دون إيداعه مع الخضوع لحصص علاجية.

يقرر قاضي تطبيق العقوبات إيداع المحكوم عليه بالمؤسسة الصحية أو عدم إيداعه حسب خطورة الجريمة المرتكبة وخطورة المحكوم عليه وحالته الصحية واحتياجات إعادة إدماجه.

إذا قرر قاضي تطبيق العقوبات إيداع المحكوم عليه من أجل الخضوع للتدبير العلاجي، تقوم المؤسسة السجنية بإيداعه بالمؤسسة الصحية المحددة بالمقرر التنفيذي إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه معتقل، وذلك بعد إتمامها للإجراءات المعمول بها للإفراج عنه، ويتعين عليها الرجوع فورا إلى قاضي تطبيق العقوبات عند أي صعوبة.


> الإحالة: المادة 55 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-25-386/55
> - المادة: المادة 55
> - النص: مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة
> - الرقم: 2.25.386
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.25.386%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-1779200678208.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
