# المادة 59

من [مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة](https://madda.ma/ar/decret-2-25-386)

الباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوبات البديلة › الفرع الثالث: تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية › رابعا: تعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة

يجب على المحكوم عليه أن يقدم للبنية المحلية المختصة في تواريخ تحددها، جميع الوثائق التي تراها ضرورية لإثبات قيامه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

يقوم الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة بتحرير تقرير حول تنفيذ المحكوم عليه للالتزامات المفروضة عليه، ويحيله مدير المؤسسة السجنية على قاضي تطبيق العقوبات من أجل اتخاذ المتعين، ويجوز لهذا الموظف إجراء زيارات ميدانية للتأكد من التنفيذ أو الاستمرار فيه كلما تعلق الأمر بإصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.


> الإحالة: المادة 59 من مرسوم رقم 2.25.386 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-25-386/59
> - المادة: المادة 59
> - النص: مرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة
> - الرقم: 2.25.386
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.25.386%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-1779200678208.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
