# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-25-61)

تسهر السلطة الإدارية المحلية على ضمان انعقاد الاجتماع الثاني للجنة البحث العلني، خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة البحث العلني.

تقوم لجنة البحث العلني بدراسة الملاحظات والتعرضات المسجلة في سجل الملاحظات، أو المرسلة بالبريد أو إلكترونيا إلى رئيس لجنة البحث العلني، وتتحقق من أن قرار افتتاح البحث العلني قد تم اطلاع العموم عليه داخل الأجل القانوني.

يمكن للجنة البحث العلني القيام بزيارة للموقع للتأكد من صحة الملاحظات والتعرضات التي تم تقديمها إذا رأت فائدة في ذلك.

تعقد لجنة البحث العلني اجتماعاتها بشكل صحيح إذا حضر ثلاثة من أعضائها على الأقل. وفي جميع الحالات، يكون الحضور ضروري بالنسبة لممثلي السلطة الإدارية المحلية ووكالة الحوض المائي المعنية وممثل عن الهيئة المكلفة باستغلال منشآت جلب الماء عندما يتم التحديد بناء على طلبها.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.25.61 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-25-61/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية
> - الرقم: 2.25.61
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.25.61%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20%D8%AC%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-1791286621117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
