# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-25-61)

يتضمن قرار تعيين حدود مدار الحماية المقربة أو البعيدة كذلك المنشآت والأشغال والأنشطة التي يجب منعها أو تقنينها والمتمثلة في ما يلي:

1-المنشآت ولا سيما:

- – إنشاء طرق جديدة أو وحدات صناعية جديدة؛
- – إنشاء خطوط أنابيب النفط والغاز.

2-الأشغال ولا سيما:

- – حفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية؛
- – إحداث مقابر أو مناطق لدفن الحيوانات النافقة أو مواقع التخييم؛
- – تشييد أو إصلاح المباني فوق الأرض أو تحت الأرض؛
- – بناء الإسطبلات أو وحدات تربية الماشية أو محطات معالجة مياه الصرف الصحي؛
- – ردم الحفر بالنفايات.

3-الأنشطة ولا سيما:

- – استغلال المقالع والمناجم واستخراج الرمال؛
- – صب ورمي ومعالجة النفايات الصلبة أو السائلة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي؛
- – صب أو تخزين المواد الكيميائية أو الهيدروكربونات أو مياه الصرف الصحي؛
- – نقل المنتجات أو المواد الضارة بالمياه؛
- – إلقاء السماد الطبيعي أو مخلفات الحيوانات أو المواد الكيميائية أو استخدامها في الزراعة؛
- – استخدام السماد الطبيعي والمنتجات الكيميائية في الزراعة؛
- – تنقية وتصريف مياه الصرف الصحي؛
- – رعي الحيوانات؛
- – الأنشطة الترفيهية والرياضية والرياضات المائية على السدود والبحيرات والعيون وحولها؛
- – الأنشطة الغابوية؛
- – استخدام أو تخزين المنتجات المشعة.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.25.61 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-25-61/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية
> - الرقم: 2.25.61
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.25.61%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20%D8%AC%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-1791286621117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
