# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-25-61)

استنادا إلى الدراسات المسبقة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، تصدر وكالة الحوض المائي المعنية قرارا بافتتاح البحث العلني بمبادرة منها أو بناء على طلب من الهيئة المكلفة باستغلال منشآت جلب الماء.

يحدد هذا القرار:

- – تاريخ افتتاح البحث العلني وإغلاقه؛
- – موقع البحث العلني؛
- – موقع مدار الحماية المقربة أو البعيدة الذي سيتم تحديده؛
- – طبيعة مدار الحماية المقربة أو البعيدة الذي سيتم تحديده؛
- – قائمة أعضاء لجنة البحث العلني؛
- – المكان الذي سيودع فيه ملف البحث العلني وسجل الملاحظات مرقم وموقع من قبل وكالة الحوض المائي المعنية والمخصص لتسجيل ملاحظات وتعرضات الأغيار؛
- – العنوان البريدي و / أو البريد الإلكتروني لرئيس لجنة البحث العلني، الذي يمكن للأطراف الآخرين إرسال ملاحظاتهم وتعرضاتهم إليه.

عندما يراد تحديد مدار حماية مقربة ومدار حماية بعيدة في نفس الوقت، يتم إجراء بحث علني واحد.

يجب القيام بإجراءات الإشهار قبل بداية البحث العلني خمسة عشر (15) يوما على الأقل.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.25.61 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-25-61/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية
> - الرقم: 2.25.61
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.25.61%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20%D8%AC%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-1791286621117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
