# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.25.62 يتعلق بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع](https://madda.ma/ar/decret-2-25-62)

الباب الثالث: مقتضيات مشتركة وختامية

ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك بتحديد مدارات المحافظة أو القرار المشترك بتحديد مدارات المنع، يتعين على وكالة الحوض المائي المعنية، توجيه إعذار مع الإشعار بالتسلم، للمستفيدين من نقط جلب المياه الجوفية من أجل تجهيز منشآت ومعدات جلب الماء بعدادات معتمدة من طرف هذه الوكالة وذلك في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام.

بعد انصرام هذا الأجل وفي حالة عدم تجهيز منشآت ومعدات جلب الماء بعدادات من طرف المستفيدين، تتولى وكالة الحوض المائي المعنية تجهيز منشآت ومعدات جلب الماء بعدادات على نفقة المستفيدين أو بإغلاق مآخذ المياه وذلك إلى حين تجهيز هذه المنشآت والمعدات بعدادات معتمدة ومرخصة من طرف وكالة الحوض المائي المعنية.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.25.62 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-25-62/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.25.62 يتعلق بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع
> - الرقم: 2.25.62
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.25.62%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-1791283776677.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
