# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.26.28 يتعلق بالتأشيرة الصحية الخاصة بالأدوية المعدة للاستعمال البشري](https://madda.ma/ar/decret-2-26-28)

يجب على المؤسسة الصيدلية الصناعية الحاصلة على التأشيرة الصحية أن تصرح لدى الوكالة بما يلي:

- – الكمية المستوردة حسب نوع كل دواء عند نهاية كل سنة؛
- – كل حادث وقع أثناء عملية الاستيراد من شأنه التأثير على جودة الدواء المعني أو سلامته أو هما معا.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.26.28 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-26-28/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.26.28 يتعلق بالتأشيرة الصحية الخاصة بالأدوية المعدة للاستعمال البشري
> - الرقم: 2.26.28
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.26.28%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9-1777993978082.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
