# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.26.28 يتعلق بالتأشيرة الصحية الخاصة بالأدوية المعدة للاستعمال البشري](https://madda.ma/ar/decret-2-26-28)

تبت الوكالة في طلب الحصول على التأشيرة الصحية داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.

غير أن هذا الأجل يمكن أن يخفض إلى سبعة (7) أيام في حالة الاستعجال، بطلب معلل من المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية.

يجب أن يكون كل قرار برفض منح التأشيرة الصحية معللاً، وأن يبلغ إلى المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية وفق التشريع الجاري به العمل.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.26.28 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-26-28/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.26.28 يتعلق بالتأشيرة الصحية الخاصة بالأدوية المعدة للاستعمال البشري
> - الرقم: 2.26.28
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.26.28%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9-1777993978082.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
