# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.26.311 صادر في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم على خمس وثلاثين (35) سنة](https://madda.ma/ar/decret-2-26-311)

تطبيقا لأحكام الفقرات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة من المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم على خمس وثلاثين (35) سنة برسم الدوائر الانتخابية المحلية أو الدوائر الانتخابية الجهوية سواء كانوا بدون انتماء حزبي أو منتمين حزبيا.

يصرف الدعم المالي المذكور من المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المحدد بموجب قرار رئيس الحكومة عملا بأحكام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.26.311 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-26-311/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.26.311 صادر في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم على خمس وثلاثين (35) سنة
> - الرقم: 2.26.311
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.26.311%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-1782741609519.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
