# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.26.311 صادر في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم على خمس وثلاثين (35) سنة](https://madda.ma/ar/decret-2-26-311)

يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أن يعد حساب الحملة الانتخابية وفق الكيفيات المحددة بموجب المرسوم رقم 2.16.668 سالف الذكر، وأن يودع الحساب المذكور لدى المجلس الأعلى للحسابات، مشهودا بصحته من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، داخل الأجل ووفق الكيفية المنصوص عليهما في المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 سالف الذكر.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.26.311 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-26-311/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.26.311 صادر في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم على خمس وثلاثين (35) سنة
> - الرقم: 2.26.311
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.26.311%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-1782741609519.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
