# المادة السابعة

من [مرسوم رقم 2.26.311 صادر في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم على خمس وثلاثين (35) سنة](https://madda.ma/ar/decret-2-26-311)

لصرف مبلغ الدعم المالي العمومي الراجع لكل لائحة ترشيح معنية، يقدم وكيل اللائحة، بعد صدور تصريح المجلس الأعلى للحسابات بالمطابقة المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة أعلاه، طلبا كتابيا إلى وزير الداخلية، باعتباره الجهة المكلفة بصرف التمويل العمومي، يبين فيه رقم الحساب البنكي المفتوح باسم اللائحة.

يصرف مبلغ الدعم المالي العمومي عن طريق التحويل إلى الحساب البنكي للائحة داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.


> الإحالة: المادة السابعة من مرسوم رقم 2.26.311 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-26-311/7
> - المادة: المادة السابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.26.311 صادر في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم على خمس وثلاثين (35) سنة
> - الرقم: 2.26.311
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.26.311%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-1782741609519.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
