# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/decret-2-26-326)

الباب الثاني: كيفيات انتخاب العضوين المنتخبين في مجلس الأمناء ومدة انتدابهما › الفرع الأول: انتخاب أستاذ التعليم العالي بمجلس الأمناء

ينتخب ممثل الأساتذة الباحثين بمجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يفقد، تلقائيا، صفة ممثل عن الأساتذة الباحثين بمجلس الأمناء، كل ممثل عن هذه الفئة فقد الصفة التي انتخب من أجلها.

إذا عين العضو المنتخب نائبا لرئيس الجامعة أو نائبا لرئيس المؤسسة أو استقال من مجلس الأمناء، يتم تعويضه تلقائيا، بالنسبة للفترة المتبقية، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح المنتخب. وفي حالة عدم وجود أي مترشح يتم تعويضه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد طبقا لنفس الكيفيات المشار إليها في المادة 15 بعده.

تحتسب الفترة المتبقية بمثابة ولاية كاملة.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-26-326/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي
> - الرقم: 2.26.326
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.26.326%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%2030%20%D9%8842%20%D9%8848%20%D9%8853-1793369196939.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
