# المادة 20

من [مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/decret-2-26-326)

الباب الثالث: تأليف مجلس المؤسسة وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائه وكيفيات سيره وكذا مدة انتدابه › الفرع الأول: الأعضاء المعينون

يعين الأعضاء المشار إليهم في المادة 19 أعلاه من لدن رئيس الجامعة باقتراح من رئيس المؤسسة الجامعية المعنية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ووحيدة.

يعين ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية وفق المسطرة الجاري بها العمل في القوات المسلحة الملكية.

إذا فقد عضو معين الصفة التي عين من أجلها أو استقال من المجلس، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفيات.


> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-26-326/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي
> - الرقم: 2.26.326
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.26.326%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%2030%20%D9%8842%20%D9%8848%20%D9%8853-1793369196939.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
