# المادة 26

من [مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/decret-2-26-326)

الباب الثالث: تأليف مجلس المؤسسة وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائه وكيفيات سيره وكذا مدة انتدابه › الفرع الثالث: الأعضاء المنتخبون عن الموظفين الإداريين والتقنيين بمجلس المؤسسة

يؤهل لانتخاب ثلاثة ممثلين عن الموظفين الإداريين والتقنيين بمجلس المؤسسة الموظفون الإداريون والتقنيون المعينون المرسمون بالمؤسسة المعنية وكذا الملحقون بها والمتعاقدون معها الذين يزاولون عملهم بها لمدة سنتين على الأقل.

يؤهل للترشح لتمثيل الموظفين الإداريين والتقنيين داخل مجلس المؤسسة الموظفون الإداريون والتقنيون بالمؤسسة المعنية المعينون المرسمون المزاولون عملهم بها لمدة سنتين على الأقل.

غير أنه، لا يجوز أن يكون مترشحا كل موظف إداري وتقني مستفيد من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد الأمد أو تعرض لإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ما لم يتم سحبها من ملفات المعنيين بالأمر، وفق أحكام نفس الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يفقد، تلقائيا، صفة ممثل عن الموظفين الإداريين والتقنيين بمجلس المؤسسة، كل ممثل تعرض لإحدى العقوبات التأديبية المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه.


> الإحالة: المادة 26 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-26-326/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي
> - الرقم: 2.26.326
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.26.326%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%2030%20%D9%8842%20%D9%8848%20%D9%8853-1793369196939.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
