# المادة 29

من [مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/decret-2-26-326)

الباب الثالث: تأليف مجلس المؤسسة وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائه وكيفيات سيره وكذا مدة انتدابه › الفرع الرابع: الأعضاء المنتخبون عن الطلبة بمجلس المؤسسة

يعتبر ناخبين ومترشحين لتمثيل الطلبة بمجلس المؤسسة:

- – كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بسلك الإجازة فيما يتعلق بطلبة سلك الإجازة؛
- – كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بسلك الماستر فيما يتعلق بطلبة سلك الماستر؛
- – كل الطلبة المسجلين بانتظام بسلك الدكتوراه فيما يتعلق بطلبة سلك الدكتوراه.

غير أنه لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس المؤسسة الطلبة الذين تعرضوا لعقوبة تأديبية.

ويفقد، تلقائيا، صفة ممثل عن الطلبة بمجلس المؤسسة، كل طالب تعرض لأي عقوبة تأديبية.


> الإحالة: المادة 29 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-26-326/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي
> - الرقم: 2.26.326
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.26.326%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%2030%20%D9%8842%20%D9%8848%20%D9%8853-1793369196939.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
