# المادة 36

من [مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/decret-2-26-326)

الباب الرابع: تأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية

تتألف اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 59.24 السالف الذكر من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين.

- 1 - الأعضاء المعينون:
- – رئيس المؤسسة الجامعية، بصفته رئيسا؛
- – نائب رئيس الـمؤسسة الجامعية الـمكلف بالشؤون البيداغوجية، مقررا للجنة؛
- – نائب رئيس الـمؤسسة الجامعية الـمكلف بالبحث العلمي؛
- – أستاذان للتعليم العالي من بين مديري مختبرات البحث بالمؤسسة، وإذا تعذر ذلك من بين أساتذة التعليم العالي المعينين بالمؤسسة المعنية، وإذا اقتضى الحال من بين أساتذة التعليم العالي معينين بمؤسسة أخرى، من حقل معرفي أقرب، تابعة لنفس الجامعة.

يتم تعيين الأستاذين المذكورين من لدن رئيس الجامعة باقتراح من رئيس المؤسسة المعنية اعتبارا لكفاءتهما العلمية؛

- – رئيس الشعبة المعني بالنقطة أو النقط المدرجة بجدول أعمال اللجنة العلمية؛
- – أستاذ للتعليم العالي العسكري تابع للقوات المسلحة الملكية بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان أو بكلية طب الأسنان، يعين وفق المسطرة الجاري بها العمل في القوات المسلحة الملكية، قصد المشاركة في دراسة كل وضعية تتعلق بأستاذ باحث عسكري.
- 2 - الأعضاء المنتخبون:
- – أربعة أساتذة للتعليم العالي بالمؤسسة، ينتخبون من لدن الأساتذة الباحثين بهذه المؤسسة حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

في غياب العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي بالمؤسسة، يتم انتخاب أساتذة محاضرين مؤهلين أو أساتذة مبرزين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإذا اقتضى الحال أساتذة محاضرين مرسمين لأجل إتمام تأليف اللجنة العلمية.

غير أنه، لا يجوز أن يكون مترشحا أي من الأساتذة الباحثين المستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد أو الذين تعرضوا لعقوبة القهقرة من الرتبة أو الحرمان المؤقت من كل أجرة أو أية عقوبة تأديبية أخرى أشد منها، وذلك حسب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يمكن لرئيس المؤسسة أن يدعو، بصفة استشارية، أستاذا للتعليم العالي في حقل التخصص المعني ليدلي برأيه حول مسألة مدرجة في جدول الأعمال.

لا يمكن لأي عضو في اللجنة العلمية أن يحضر جلسة خاصة بالشؤون المتعلقة بوضعيته الإدارية أو بوضعية أستاذ باحث في إطار أو درجة أعلى.


> الإحالة: المادة 36 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-26-326/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي
> - الرقم: 2.26.326
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.26.326%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%2030%20%D9%8842%20%D9%8848%20%D9%8853-1793369196939.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
