# المادة 37

من [مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/decret-2-26-326)

الباب الرابع: تأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية

باستثناء رئيس المؤسسة ونوابه، يزاول باقي الأعضاء سواء منهم المعينون أو المنتخبون انتدابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وأخيرة.

إذا فقد عضو معين الصفة التي عين من أجلها أو استقال من اللجنة، يتم تعويضه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه.

إذا فقد العضو المنتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من اللجنة، يتم تعويضه تلقائيا بالنسبة للفترة المتبقية بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح المنتخب. وفي حالة عدم وجود أي مترشح يتم تعويضه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد طبقا لنفس الكيفيات المشار إليها في المادة 36 أعلاه.


> الإحالة: المادة 37 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-26-326/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي
> - الرقم: 2.26.326
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.26.326%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%2030%20%D9%8842%20%D9%8848%20%D9%8853-1793369196939.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
