# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/decret-2-26-326)

الباب الأول: شروط وكيفيات انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجلس الجامعة وكذا مدة انتدابهم › الفرع الأول: ممثلو الأساتذة الباحثين بمجلس الجامعة

يؤهل للترشح من أجل تمثيل الأساتذة الباحثين بمجلس الجامعة، كل أساتذة التعليم العالي المعينين بالمؤسسة المعنية، والذين يزاولون عملهم بها بصفة أساسية منذ سنتين على الأقل.

غير أنه، لا يجوز أن يكون مترشحا كل الأساتذة الباحثين المستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد، أو الذين تعرضوا لإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ما لم يتم سحبها من ملفات المعنيين بالأمر، وفق أحكام نفس الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يفقد، تلقائيا، صفة ممثل عن الأساتذة الباحثين بمجلس الجامعة، كل ممثل تعرض لإحدى العقوبات التأديبية المشار إليها أعلاه.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-26-326/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي
> - الرقم: 2.26.326
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.26.326%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%2030%20%D9%8842%20%D9%8848%20%D9%8853-1793369196939.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
