# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/decret-2-26-326)

الباب الأول: شروط وكيفيات انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجلس الجامعة وكذا مدة انتدابهم › الفرع الثاني: ممثلو الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الجامعة

ينتخب ممثلو الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يفقد، تلقائيا، صفة ممثل عن الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الجامعة، كل ممثل عن هذه الفئة فقد الصفة التي انتخب من أجلها.

إذا فقد العضو المنتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من مجلس الجامعة، يتم تعويضه تلقائيا، بالنسبة للفترة المتبقية، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح المنتخب. وفي حالة عدم وجود أي مترشح يتم تعويضه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد، طبقا لنفس الكيفيات المشار إليها في المادة 9 بعده.

تحتسب الفترة المتبقية بمثابة ولاية كاملة.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-26-326/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي
> - الرقم: 2.26.326
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.26.326%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%2030%20%D9%8842%20%D9%8848%20%D9%8853-1793369196939.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
