# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.26.330 بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له](https://madda.ma/ar/decret-2-26-330)

ينتخب رئيس الشعبة لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

إذا تعذر انتخاب رئيس الشعبة أو في حالة شغور المنصب لأي سبب من الأسباب، يكلف رئيس المؤسسة بصفة مؤقتة، أستاذا للتعليم العالي، وإذا تعذر ذلك أستاذا محاضرا مؤهلا أو أستاذا مبرزا إن تعلق الأمر بإحدى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإذا اقتضى الحال أستاذا محاضرا مرسما إلى حين إجراء عملية انتخابية جديدة.

يفقد صفة رئيس الشعبة، كل رئيس شعبة تعرض لإحدى العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.26.330 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-26-330/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.26.330 بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له
> - الرقم: 2.26.330
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.26.330%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-1788878919907.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
