# المادة السادسة

من [مرسوم رقم 2.26.330 بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له](https://madda.ma/ar/decret-2-26-330)

يعتبر رئيس الشعبة، بحكم صفته، عضوا بكل من مجلس المؤسسة واللجنة العلمية. ويتولى، بتنسيق مع رئيس المؤسسة وتحت إشرافه، القيام بالمهام التالية:

- – تنظيم وتتبع الأنشطة البيداغوجية والعلمية المقررة في الشعبة، والسهر على حسن استعمال التجهيزات البيداغوجية واللوجستيكية والعلمية وجميع الوسائل الموضوعة رهن إشارة الشعبة؛
- – تتبع وتنسيق الامتحانات المتعلقة بمسالك التكوين التابعة للشعبة؛
- – تنسيق عمل الأساتذة الباحثين المنتمين للشعبة؛
- – تنسيق وتتبع عمل الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالشعبة؛
- – تنظيم برامج التداريب لفائدة الطلبة بتنسيق مع الأساتذة الباحثين المعنيين؛
- – تتبع صرف ميزانية التسيير والاستثمار المرصودة لفائدة الشعبة؛
- – إنجاز كل مهمة يطلبها رئيس المؤسسة، ذات صلة بالحقل المعرفي الذي تنتمي إليه الشعبة؛
- – إعداد مشروع نظام داخلي يحدد كيفيات سير الشعبة، قصد عرضه على مداولات مجلس المؤسسة.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم رقم 2.26.330 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-26-330/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم رقم 2.26.330 بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له
> - الرقم: 2.26.330
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.26.330%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-1788878919907.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
