# المادة السابعة

من [مرسوم رقم 2.26.330 بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له](https://madda.ma/ar/decret-2-26-330)

في حالة امتناع رئيس الشعبة عن القيام بالمهام المنوطة به، أو إخلاله الجسيم بها، أمكن لرئيس المؤسسة أن يوجه إليه إعذارا كتابيا معللا، يحدد فيه الأفعال المنسوبة إليه، ويدعوه إلى مزاولة مهامه أو تدارك التقصير المنسوب إليه.

ويتعين على رئيس الشعبة المعني أن يوافي رئيس المؤسسة، داخل أجل خمسة عشر

(15) يوما من تاريخ توصله بالإعذار المذكور، بمذكرة كتابية تتضمن مبرراته.

وإذا تبين لرئيس المؤسسة، بعد دراسة المبررات المدلى بها، عدم كفايتها، جاز له أن يرفع إلى رئيس الجامعة تقريرا معللا قصد اتخاذ ما يراه مناسبا.

يعرض رئيس الجامعة هذا التقرير على لجنة الشؤون القانونية والمؤسساتية والأخلاقيات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 59.24 السالف الذكر، لإبداء رأي معلل بشأنه.

ويتخذ رئيس الجامعة قراره في ضوء الرأي الصادر عن لجنة الشؤون القانونية والمؤسساتية والأخلاقيات سالفة الذكر.


> الإحالة: المادة السابعة من مرسوم رقم 2.26.330 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-26-330/7
> - المادة: المادة السابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.26.330 بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له
> - الرقم: 2.26.330
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.26.330%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-1788878919907.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
