# المادة 28

من [مرسوم رقم 2.26.342 في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين، الملاحظين والخارجيين والداخليين والمقيمين](https://madda.ma/ar/decret-2-26-342)

الفرع الخامس: وضعية المقيمين

لا يمكن التحرر من الالتزام المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة المختصة.

وفي حالة الموافقة، يتعين على المعني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها، إضافة إلى المبالغ التي تغطي تكلفة التكوين الذي تلقاه والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه.

ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام في كل الأحوال، إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة، لدى المصالح المختصة.

وفي حالة انقطاع المقيمين عن التكوين إما بمحض إرادتهم وإما بسبب إقصائهم بصفة نهائية في إطار إجراء تأديبي فيلزمون بقضاء مدة ثلاث (3) سنوات من العمل على الأقل ابتداء من تاريخ استئنافهم للعمل سواء بالمجموعات الصحية الترابية أو بالمؤسسات المعينين فيها، تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.


> الإحالة: المادة 28 من مرسوم رقم 2.26.342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-26-342/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: مرسوم رقم 2.26.342 في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين، الملاحظين والخارجيين والداخليين والمقيمين
> - الرقم: 2.26.342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.26.342%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9%20%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1778577113351.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
