مادةmadda
مرسوم رقم 2.26.828

مرسوم رقم 2.26.828 يتعلق باختصاصات وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة

مرسوم رقم 2.26.828 صادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) يتعلق باختصاصات وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة

نص تمهيدي

رئيسة الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.76 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1448 (فاتح أكتوبر 2026) بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولاسيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.23.922 الصادر في 17 من رجب 1445 (29 يناير 2024) بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي؛

وعلى المرسوم رقم 2.23.923 الصادر في 17 من رجب 1445 (29 يناير 2024) بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.1011 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995( المتعلق بإعادة تنظيم الهيئات المكلفة بالمحافظة على البيئة وتحسينها، رسمت ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تمارس السيدة شرفات البدري أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.23.922 ورقم 2.23.923 الصادرين في 17 من رجب 1445 (29 يناير 2024).

المادة الثانية

تتولى وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر رقم 2.23.922 ورقم 2.23.923.

المادة الثالثة

تتولى وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة رئاسة المجلس الوطني للبيئة المحدث بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.1011 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995( .

المادة الرابعة

تمارس السيدة شرفات اليدري أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن.

المادة الخامسة

يسند إلى وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026( .

الإمضاء: فاطمة الزهراء المنصوري.

وقعته بالعطف:

وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، الإمضاء: شرفات اليدري أفيلال.