# الفصل السابع والعشرون

من [مرسوم رقم 2.56.248 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.56.093 الصادر في 10 ذي الحجة 1376 الموافق ل 8 يوليوز 1957 بشأن تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل](https://madda.ma/ar/decret-2-56-248)

الجزء الخامس: التفتيش الطبى للشغل

يكلف مجلس استشارى للطب الخاص بالشغل بتحديد القواعد العامة المتعلقة بعمل التفتيش الطبى للشغل ويتركب هذا المجلس من الاعضاء الآتى ذكرهم:

- – وزير الشغل والشؤون الاجتماعية أو ممثله بصفته رئيسا
- – وزير الصحة العمومية أو ممثله
- – وزير الاقتصاد الوطنى أو ممثله
- – وزير الاشغال العمومية أو ممثله
- – ممثلان لنقابات العملة
- – ممثلان للمنظمات الخاصة بالمؤاجرين ويعين الممثلون للعملة والمؤاجرين من طرف وزير الشغل والشؤون الاجتماعية بعد استشارة المنظمات المعنية بالامر تلك الاستشارة التى ينبغى الاجابة عنها فى أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ طلب الوزير المذكور.

غير أنه اذا انصرم الاجل المضروب يستغنى عن تلك الاستشارة ويعين الممثلون حتما من طرف وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ويمكن أيضا للمجلس الآنف الذكر أن يضيف اليه كل شخصية من شأنها أن تشارك فى اشغاله بكيفية نافعة نظرا لكفاءتها الخصوصية، ويجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل سنة، وكل المسائل التى تعرض عليه تكون موضوع تقرير مكتوب


> الإحالة: الفصل السابع والعشرون من مرسوم رقم 2.56.248 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-56-248/27
> - المادة: الفصل السابع والعشرون
> - النص: مرسوم رقم 2.56.248 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.56.093 الصادر في 10 ذي الحجة 1376 الموافق ل 8 يوليوز 1957 بشأن تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل
> - الرقم: 2.56.248
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يونيو 1993 (1993-06-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.56.248%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1748442605931.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
