# الفصل الثامن

من [مرسوم رقم 2.56.248 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.56.093 الصادر في 10 ذي الحجة 1376 الموافق ل 8 يوليوز 1957 بشأن تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل](https://madda.ma/ar/decret-2-56-248)

الجزء الثانى: فى الاطباء المكلفين بالشغل

يجب أن يكون بيد الطبيب المكلف بالشغل الاذن في مزاولة مهنة الطب بالمغرب، كما يجب عليه أن يكون مقيدا في جدول هيأة الأطباء ما عدا اذا صدر بصفة خاصة ما يخالف ذلك من طرف الكاتب العام للحكومة باقتراح مشترك للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية و وزير الصحة العمومية؛

ويجب أن يحصل الطبيب المكلف بالشغل بالإضافة الى ذلك على الرخصة المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 7 شعبان 1353 الموافق 15 نونبر 1934 ؛

وتبرم عقدة بين الطبيب والمؤاجر أو رئيس المصلحة المشتركة بين المؤسسات؛

وهذه العقدة تبرم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 45 من القانون الخاص بواجبات الأطباء والمصادق عليه بالقرار المؤرخ في 25 رمضان 1372 الموافق 8 يونيو 1953 ؛

ويجب على طبيب الشغل أن يزاول مهنته شخصيا؛

ولا يجوز لمصلحة من المصالح المشتركة بين المؤسسات أن تستخدم أكثر من خمسة أطباء ما عدا اذا صدر ما يخالف ذلك من طرف وزير الصحة العمومية.


---

[5] تم الغاء الفصل 8 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من المرسوم رقم 2.62.454 ، الصادر ب 10 جمادى الأولى 1382 الموافق 9 أكتوبر 1962 ؛ الجريدة الرسمية عدد 2608 الصادرة بتاريخ 20 جمادى الأولى 1382 (19 أكتوبر 1962)، ص 2383.

> الإحالة: الفصل الثامن من مرسوم رقم 2.56.248 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-56-248/8
> - المادة: الفصل الثامن
> - النص: مرسوم رقم 2.56.248 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.56.093 الصادر في 10 ذي الحجة 1376 الموافق ل 8 يوليوز 1957 بشأن تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل
> - الرقم: 2.56.248
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يونيو 1993 (1993-06-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.56.248%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1748442605931.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
