# الفصل التاسع

من [مرسوم رقم 2.56.248 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.56.093 الصادر في 10 ذي الحجة 1376 الموافق ل 8 يوليوز 1957 بشأن تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل](https://madda.ma/ar/decret-2-56-248)

الجزء الثانى: فى الاطباء المكلفين بالشغل

يجب أن يستشار طبيب الشغل في جميع المسائل المتعلقة بالتنظيم التقني للمصلحة الطبية.

ويوجه قبل 31 مارس من كل سنة الى العون المكلف بتفتيش الشغل والى الطبيب مفتش الشغل تقريرا محررا وفقا لنموذج يحدد بقرار مشترك لوزير العمل ووزير الصحة العمومية ويجب أن تسلم نسخة من هذا التقرير الى المؤاجر أو الى رئيس المصلحة التابعة للمقاولة. أما نظير التقرير الموجه الى الطبيب مفتش الشغل، فيمكن أن يشفع وحده بالمستندات الطبية المحتوية على البيانات الداخلة في السر المهني.

ويجب ان يمسك طبيب الشغل فيما يخص كل مستخدم ملفا طبيا مطابقا للنموذج المحدد بقرار مشترك لوزير العمل ووزير الصحة العمومية. وينبغي أن يبلغ الملف المذكور الى الطبيب مفتش الشغل بطلب منه.

وفي حالة تبديل المؤاجر يبلغ الملف الطبي الخاص بكل مستخدم الى طبيب الشغل، المكلف بالمقاولة الجديدة اذا ما طلب ذلك.

وتمسك عن كل مستخدم بطاقة تلخص فيها استنتاجات طبيب الشغل باستثناء كل عنصر يدخل في سير المهنة الطبية.

ويمكن أن تبلغ هذه البطاقة الى المؤاجر والى العون المكلف بتفتيش الشغل.


---

[6] تم الغاء المقطع الأول من الفصل التاسع وتعويضه، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.69.1 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل التاسع من مرسوم رقم 2.56.248 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-56-248/9
> - المادة: الفصل التاسع
> - النص: مرسوم رقم 2.56.248 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.56.093 الصادر في 10 ذي الحجة 1376 الموافق ل 8 يوليوز 1957 بشأن تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل
> - الرقم: 2.56.248
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يونيو 1993 (1993-06-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.56.248%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1748442605931.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
