# الفصل الخامس — التعويض عن التكاليف العائلية

من [مرسوم بشأن تحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة والتابعين للقوات المسلحة الملكية وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة](https://madda.ma/ar/decret-2-56-680)

الباب الأول: المرتب المنفذ للجنود الذين يتقاضون الاجور الخصوصية التدريجية › الفصل الثالث مكرر ثلاث مرات: التعويضات عن التكاليف العسكرية

يخول العسكري إذا كان رب عائلة الحق في تعويض عن التكاليف العائلية.

ولا يمنح التعويض المذكور بالنسبة الى العسكري الواحد الا في حدود ستة أولاد دون اعتبار تربيتهم.

ويحدد المبلغ الشهرية للتعويض المذكور على النحو التالي:

− ابتداء من فاتح يوليو 1996:

▪ 125 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛

▪ 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الآخرين.

− ابتداء من فاتح يوليو 1997:

▪ 150 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛

▪ 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الآخرين.

غير أن العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة الذين يقبضون في تاريخ العمل بهذا المرسوم تعويضات عائلية عن أكثر من ستة أولاد يستفيدون بصفة انتقالية من المبالغ التالية:

− ابتداء من فاتح يوليو 1996:

▪ 125 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛

▪ 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الآخرين.

▪ 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين دون إمكانية إحلال غيرهم محلهم الى أن ينتهي استحقاق هؤلاء للتعويض المذكور.

− ابتداء من فاتح يوليو 1997:

▪ 150 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛

▪ 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الآخرين.

▪ 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين دون إمكانية إحلال غيرهم محلهم الى أن ينتهي استحقاق هؤلاء للتعويض المذكور ويجب أن تثبت البنوة بأوراق صحيحة يبين فيها خصوصا أسماء الوالدين وألقابهم وتاريخ ازدياد الاولاد ويستحق التعويض: أن تكون تلك الاوراق محررة من طرف السلطة التي سجلت الازدياد وتؤدى التعويض ابتداء من اليوم الاول للشهر الذي وقع فيه الازدياد عن الاولاد وفق الشروط الاتية:

- – من 0 إلى 16 سنة عن جميع الأولاد؛
- – من 16 إلى 21 سنة عن الأولاد الذين يتابعون دراستهم بالمدرسة أو لا يستطيعون بصفة مستمرة القيام بالخدمة.

وينقطع التعويض ابتداء من اليوم الاول للشهر الذي حدث فيه تغيير على حالة الولد كالحد السني والوفاة وينبغي أن تضاف كل سنة خلال شهر يناير نسخة مصادق عليها أو مطابقة لاصلها من الشهادات الرسمية كشهادات الازدياد وشهادة قيد الحياة والشهادة الدراسية أو شهادة التعليم الصناعي أو الشهادة الطبية وذلكِ تأييدا لحوالة الاستخلاص


---

[8] تم تغيير الفصل الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.96.817 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996)؛ الجريدة الرسمية عدد 4436 بتاريخ 23 رجب 1417 (5 ديسمبر 1996)، ص 2682 ؛ - تم تغيير الفصل الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.94.515 صادر في 26 من صفر 1415 (5 أغسطس 1994)؛ الجريدة الرسمية عدد 4267 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1415 (10 أغسطس 1994)، ص 1308 ؛ - تم تغيير الفصل الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.440 صادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4214 بتاريخ 14 صفر 1414 (4 أغسطس 1993)، ص 1403 ؛ - تم تغيير الفصل الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.91.48 صادر فب 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) ؛ الجريدة الرسمية عدد 4088 بتاريخ 19 شعبان 1411 (6 مارس 1991)، ص 359 ؛ - تم تغيير الفصل الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.89.18 صادر في 17 من ذي الحجة 1409 (21 يوليو 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 4025 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1410 (20 ديسمبر 1989)، ص 1736 ؛ - تم تغيير الفصل الخامس أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.79.719 بتاريخ فاتح صفر 1400 (21 دجنبر 1979)؛ الجريدة الرسمية عدد 3504 بتاريخ 6 صفر 1400 (26 دجنبر 1979)، ص 3193.

> الإحالة: الفصل الخامس من مرسوم رقم 2.56.680 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-56-680/5
> - المادة: الفصل الخامس
> - النص: مرسوم بشأن تحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة والتابعين للقوات المسلحة الملكية وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة
> - الرقم: 2.56.680
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%205.56.680%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%83%D8%B0%D8%A7%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%281%29-1732539625213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
