# الفصل 6 المكرر

من [مرسوم بشأن تحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة والتابعين للقوات المسلحة الملكية وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة](https://madda.ma/ar/decret-2-56-680)

الباب الأول: المرتب المنفذ للجنود الذين يتقاضون الاجور الخصوصية التدريجية › الفصل الثالث مكرر ثلاث مرات: التعويضات عن التكاليف العسكرية

- أ) التعويض عن الخدمات الجوية:

يخول العسكريون المتقاضون أجرة خاصة تصاعدية المنتمون إلى التشكيلات المحمولة على متن الطائرات وتشكيلات الطيران التابعة للقوات المسلحة الملكية تعويضا عن الخدمات الجوية يؤدى باعتبار 30 يوما في كل شهر.

ويشتمل التعويض المذكور على ثلاث نسب:

− النسبة رقم 1: تساوى هذه النسبة 65 % من الاجرة الصافية. وتمنح للعسكريين حملة شهادة )BREVET) مظلي أو شهادة (BREVET أو CERTIFICAT) ربان أو مراقب في طيران مراقبة المدفعية أو شهادة )BREVET) ملاح في الطيران بالقوات المسلحة الملكية وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على احدى الشهادات المذكورة.

− النسبة رقم 2: تساوى هذه النسبة 40 % من الأجرة الصافية. وتمنح للعسكريين المقبولين للقيام بخدمات جوية للحصول على احدى الشهادات المشار اليها في الفقرة السابقة وذلك ابتداء من اليوم الذي يقوم فيه العسكريون المذكورون بأول خدمة جوية مسيرة.

− النسبة رقم 3: تساوى هذه النسبة 15 % من الاجرة الصافية. وتمنح للعسكريين بالقوات الجوية الملكية الذين لم يقبلوا بعد للقيام بخدمات جوية.

- ب) التعويض عن الخدمات البحرية:

يمنح للعسكريين بالبحرية الملكية المتقاضين اجرة خاصة تصاعدية تعويض عن الخدمات البحرية يؤدى باعتبار ثلاثين يوما في كل شهر.

ويشتمل التعويض المذكور على ثلاث نسب:

− النسبة رقم 1: تساوى هذه النسبة 65 % من الاجرة الصافية. وتمنح للعسكريين البحريين طوال مدة تعيينهم للعمل بإحدى سفن البحرية الملكية.

− النسبة رقم 2: تساوى هذه النسبة 40 % من الاجرة الصافية. وتمنح للعسكريين البحريين طوال مدة تعيينهم للعمل في احدى تشكيلات التدريب التابعة للبحرية الملكية بصفة مدربين أو تلاميذ.

− النسبة رقم 3: تساوى هذه النسبة 15 % من الاجرة الصافية. وتمنح للعسكريين المتقاضين اجرة خاصة تصاعدية المعينين للعمل بالبحرية الملكية.

- ج) التعويض عن الخدمات البرية:

يمنح تعويض عن الخدمات البرية يؤدي باعتبار 30 يوما في كل شهر للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين اجرة خاصة تصاعدية غير المستفيدين من التعويض عن الخدمات الجوية أو التعويض عن الخدمات البحرية.

ويساوى التعويض المذكور 15 % من الاجرة الصافية.

وينتهي أداء التعويض عن الخدمات الجوية والتعويض عن الخدمات البحرية والتعويض عن الخدمات البرية:

− إذا لم تعد شروط العمل المطلوبة تتوفر للمستفيدين بسبب نقلهم للقيام بمهام أخرى؛

− إذا توقفوا عن مزاولة العمل؛

− إذا تغيبوا بصورة غير قانونية أو صدرت عليهم عقوبة تأديبية وذلك خلال مدة التغيب أو العقوبة.


---

[10] تمت اصافة الفصل 6 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.85.188 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 6 المكرر من مرسوم رقم 2.56.680 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-56-680/6-bis
> - المادة: الفصل 6 المكرر
> - النص: مرسوم بشأن تحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة والتابعين للقوات المسلحة الملكية وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة
> - الرقم: 2.56.680
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%205.56.680%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%83%D8%B0%D8%A7%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%281%29-1732539625213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
