# الفصل الرابع

من [مرسوم رقم 2.57.1841 في تعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس تكوين](https://madda.ma/ar/decret-2-57-1841)

ان المرشحين المغاربة الوظيفة عمومية الذين ليست لهم أية علاقة بالادارة والذين يقبلون لقضاء تمرين أو متابعة دروس بمدرسة لتكوين الموظفين يتقاضون تعويضا اجماليا شهريا يحدد في 331 درهما بالنسبة للتمرين أو الدروس الملقنة بالمغرب وفي 719 درهما بالنسبة للتمرين أو الدروس الملقنة خارج المغرب.

غير أن المرشحين المقبولين ليتابعوا بالمغرب تعليما تلقنه مؤسسة لتكوين الاطارات قصد ولوج المناصب المرتبة في سلالم الاجور رقم 8 و 9 و 10 و II المنصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) يتقاضون تعويضا اجماليا شهريا يحدد في 497 در هما.

وتحدد وفقا للجدول بعده مقادير المنحة الإجمالية الشهرية حسب الترتيب المحدد في سلالم الاجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذى الحجة 1393 ) 31 دجنبر 1973 ) للمناصب التي يتأتى ولوجها على اثر التمرين أو التعليم الملقن بمؤسسة لتكوين الإطارات:

وتكون الاعانة الاجمالية المنصوص عليها في المقطعين السابقين مستقلة عن كل أجرة أخرى أو منحة أو تعويض، ولاسيما التعويضات العائلية.

غير أن هذه المنافع لا يمكن تخويلها الا للمرشحين الذين يمضون تعهدا بالعمل في الادارة المغربية مدة ثماني سنوات على الاقل تبتدى من تاريخ انتهاء التمرين أو التخرج من المدرسة.

ويجب أن يمضى نفس التعهد الموظفون والاعوان الموفدون الى الخارج لقضاء تمرين أو متابعة الدروس في احدى المدارس.


---

[3] تم تغيير الجدول الملحق بهذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.83.712 صادر في 23 من ذي القعدة 1403 (2 شتنبر 1983)، الجريدة الرسمية عدد 3697 بتاريخ 28 ذي الحجة 1403 ( 7 شتنبر 1983)، ص 1296 ، وتم تغيير هذا الجدول بمقتضى فصل فريد من المرسوم رقم 2.79.131 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1400 (25 أبريل 1980) ، الجريدة الرسمية عدد 3527 بتاريخ 20 رجب 1400(4 يونيه 1980)، ص 740 ، وتم تغيير هذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.77.97 بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1397 (21 مارس 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3362 بتاريخ 17 ربيع الثاني 1397 (6 ابريل 1977)، ص 1012 ، وتم تغيير الجدول الملحق بهذا الفصل بمقتضى فصل فريد من المرسوم رقم 2.77.72 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 يبرا ير 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3353 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 يبراير 1977)، ص 374 ، وتم تغيير هذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.76.658 بتاريخ 2 ذي الحجة 1396 (24 نونبر 1976)، الجريدة الرسمية عدد 3345 بتاريخ 16 ذو الحجة 1396 (8 دجنبر 1976)، ص 3735 ، وتم تغييره بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.72.338 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1392 (19 يونيه 1972) 2.57.1841 الصادر في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957)، الجريدة الرسمية عدد 3112 بتاريخ 9 جمادى الاولى 1392 (21 يونيو 1972)، ص 1594 ، وتم تغييره بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 807.67 بتاريخ 27 رمضان 1387 (29 دجنبر 1967) الصادر في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957)، الجريدة الرسمية عدد 2880 بتاريخ 10 شوال 1387 (10 يناير 1968)، ص 44 ، وتم تغييره بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.60.311 الصادر في 23 جمادى اّلأولى 1377 الموافق ل 16 دجنبر 1957 ، الجريدة الرسمية عدد 2485 بتاريخ 15 ذي الحجة 1379 (10 يونيو 1960)، ص 1867 ، وتم تتميمه بمقتضى فصل فريد من المرسوم رقم 2.58.308 الصادر في 23 جمادى الاولى 1377 الموافق لـ 16 دجنبر 1957 ، الجريدة الرسمية 2369 بتاريخ 30 شعبان 1377 (21 مارس 1958)، ص 699.

> الإحالة: الفصل الرابع من مرسوم رقم 2.57.1841 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-57-1841/4
> - المادة: الفصل الرابع
> - النص: مرسوم رقم 2.57.1841 في تعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس تكوين
> - الرقم: 2.57.1841
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 1983 (1983-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.57.1841-1752661698820.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
