# الفصل الخامس

من [مرسوم رقم 2.58.1381 تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-58-1381)

يتعين على الموظفين والاعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الادارة بحالتهـم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الاجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبة تأديبية وتصرف الاعانة العائلية للزوج أو الشخص المعهود اليه بحضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة وذلك ابتداء من تاريخ من تاريخ نفاذ الحكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق الحضانة المذكورة.

وإذا كانت الحضانة موزعة فيقسم مبلغ التعويض بين الزوجين أو الأشخاص المعنيين بالأمر بالنسبة لعدد الأولاد الموجودين تحت حضانة كل واحد منهم، وتطبق هذه المقتضيات في حالة ما إذا منحت المرأة من أجل أولادها ولو كانت في عصمة الزوجية نفقة محددا قدرها بموجب مقرر قضائي


---

[3] تم تغيير الفقرة 2 من الفصل 5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.83.326 ، الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) ، الجريدة الرسمية عدد 3779 ، الصادرة بتاريخ 12 رجب 1405 (3 أبريل 1985)، ص 487.

> الإحالة: الفصل الخامس من مرسوم رقم 2.58.1381 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-58-1381/5
> - المادة: الفصل الخامس
> - النص: مرسوم رقم 2.58.1381 تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية
> - الرقم: 2.58.1381
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.58.1381%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1738589853402.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
