# الفصل الثامن

من [مرسوم رقم 2.58.1381 تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-58-1381)

لا يمنح التعويض العائلي بالنسبة الى الموظف الواحد إلا في حدود ستة أولاد دون اعتبار ترتيبهم.

وتحدد ابتداء من فاتح يناير 2023 المبالغ الشهرية للتعويض المذكور على النحو التالي:

- – 300 درهم عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛
- – 100 درهم عن كل ولد من الأولاد الآخرين.


---

[4] - تــم تغييــر الفصــل 8 أعــلاه، بمقتضــى المــادة الأولــى مــن المرســوم رقــم 2.87.702 الصــادر فــي 8 جمــادى الأولــى 1408 (30 ديســمبر 1987) ، الجريــدة الرســمية عــدد 3922 ، الصــادرة بتــاريخ 8 جمــادى الأولى 1408(30 ديسمبر 1987) ، ص 1343 ؛ - كمـا تـم تغييـر نفـس الفصـل، بمقتضـى المـادة الأولـى مـن المرسـوم رقـم 2.91.41 ، الصـادر فـي 5 شـعبان 1411 (20 فبرايــــر 1991) ؛ الجريــــدة الرســــمية عــــدد 4088 ، الصــــادرة بتــــاريخ 19 شــــعبان 1411 (6 مارس 1991) ، ص 354 ؛ - كمــا تــم تغييــر نفــس الفصــل، بمقتضــى المــادة الأولــى مــن المرســوم رقــم 2.94.507 الصــادر فــي 26 مــن صفر 1415(5 أغسطس 1994)؛ الجريدة الرسمية عدد 4267 ؛ - كمــا تــم تغييــر نفــس الفصــل أعــلاه، بمقتضــى المــادة الأولــى مــن المرســوم رقــم 2.96.818 ، الصــادر فــي 29 مــن جمــادى الآخــرة 1417 (11 نــوفمبر 1996)، الجريــدة الرســمية عــدد 4436 الصــادرة بتــاريخ 23 رجب 1417 (5 ديسمبر 1996)، ص 2673 ؛ - كمــا تــم تغييــر نفــس الفصــل أعــلاه، بمقتضــى المــادة الأولــى مــن المرســوم رقــم 2.04.789 ، الصــادر فــي 11 مــن ذي القعــدة 1425 (24 ديســمبر 2004)، الجريــدة الرســمية عــدد 5278 ، الصــادرة بتــاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004)، ص 4257 ؛ - كمـا تـم تغييـر نفـس الفصـل أعـلاه، بمقتضـى المـادة الأولـى مـن المرسـوم رقـم 2.08.339 ، الصـادر فـي 5 رجب 1429(9 يوليو 2008)، ص 2252 ؛ - كمــا تــم تغييــر نفــس الفصــل أعــلاه، بمقتضــى المــادة الأولــى مــن المرســوم رقــم 2.19.461 ، الصــادر فــي 14 مـــن شـــوال 1440(18 يونيـــو 2019)؛ الجريـــدة الرســـمية عـــدد 6790 ، الصـــادرة بتـــاريخ 23 شـــوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4603. - كمــا تــم تغييــر نفــس الفصــل أعــلاه، بمقتضــى المــادة الأولــى مــن المرســوم رقــم 2.22.613 ، الصــادر فــي 13 مـــن ربيـــع الآخـــر 1444 (8 نـــوفمبر 2022)؛ الجريـــدة الرســـمية عـــدد 7152 ، الصـــادرة بتـــاريخ 20 جمادى الأولى 1444(15 ديسمبر 2022)، ص 7967.

> الإحالة: الفصل الثامن من مرسوم رقم 2.58.1381 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-58-1381/8
> - المادة: الفصل الثامن
> - النص: مرسوم رقم 2.58.1381 تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية
> - الرقم: 2.58.1381
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.58.1381%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1738589853402.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
