# الفصل الثانى

من [مرسوم رقم 2.60.812 بتحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر فى 17 جمادى الثانية 1380 الموافق (7 دجنبر 1960) بمنح ايراد اجمالي لقدماء العسكريين بالمنطقة الشمالية السابقة](https://madda.ma/ar/decret-2-60-812)

لا يجوز لجنود المنطقة الشمالية السابقة الذين يتركون جيوشهم الأصلية أن يستفيدوا من الايراد المشار اليه أعلاه ما لم يثبتوا أن عملهم هذا قد أملاه عليهم داع وطني ففى هذه الحالة يجب تقديم شهادة بالانتماء الى فرقة من فرق المقاومة، وفقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر فى فاتح رمضان 1378 الموافق 11 مارس 1959 بشأن منح صفة مقاوم ولا يمكن بحال الجمع بين الايراد الاجمالى والمرتب المعاشى الممنوح برسم المقاومة على أن نظام المعاش الاوفر نفعا يطبق على المعنيين بالامر بناء على طلبهم وإذا لم يقع أى اختيار فان الادارة تحتفظ بحق البت من غير طعن المستفيد فى ذلك


> الإحالة: الفصل الثانى من مرسوم رقم 2.60.812 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-60-812/2
> - المادة: الفصل الثانى
> - النص: مرسوم رقم 2.60.812 بتحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر فى 17 جمادى الثانية 1380 الموافق (7 دجنبر 1960) بمنح ايراد اجمالي لقدماء العسكريين بالمنطقة الشمالية السابقة
> - الرقم: 2.60.812
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 يونيو 1977 (1977-06-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.60.812%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1752569300526.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
