# الفصل الرابع

من [مرسوم رقم 2.60.812 بتحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر فى 17 جمادى الثانية 1380 الموافق (7 دجنبر 1960) بمنح ايراد اجمالي لقدماء العسكريين بالمنطقة الشمالية السابقة](https://madda.ma/ar/decret-2-60-812)

ان الارامل غير المتزوجات المشار اليهن في الفصل السادس من الظهير الشريف المؤرخ في 17 جمادى الثانية 1380(7 دجنبر 1960)، حسبما وقع تغييره يخولن الحق في 50 % من الإيراد الواجب دفعه للزوج، أو الايراد الذي كانت في امكانه المطالبة به يوم وفاته.

ويقسم هذا الايراد في حالة وفاة الزوج عن عدة أرامل تمكنهن المطالبة به الى أقساط متساوية بينهن.

واذا تزوجت أرملة من جديد، أو توفيت، أو جردت من حقوقها فان الايراد الذي كانت تستفيد منه أو كانت في إمكانها المطالبة به يقسم الى أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين من ايراد بحكم الفصل 5 المكرر بعده.


---

[2] تم تغيير وتتميم الفصل 5 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.77.106 الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني 1397 (6 أبريل 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3372 ، الصادرة بتاريخ 27 جمادى الثانية 1397 (15 يونيه 1977)، ص 1779.

> الإحالة: الفصل الرابع من مرسوم رقم 2.60.812 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-60-812/4
> - المادة: الفصل الرابع
> - النص: مرسوم رقم 2.60.812 بتحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر فى 17 جمادى الثانية 1380 الموافق (7 دجنبر 1960) بمنح ايراد اجمالي لقدماء العسكريين بالمنطقة الشمالية السابقة
> - الرقم: 2.60.812
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 يونيو 1977 (1977-06-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.60.812%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1752569300526.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
