# الفصل الخامس المكرر

من [مرسوم رقم 2.60.812 بتحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر فى 17 جمادى الثانية 1380 الموافق (7 دجنبر 1960) بمنح ايراد اجمالي لقدماء العسكريين بالمنطقة الشمالية السابقة](https://madda.ma/ar/decret-2-60-812)

أن الايتام المشار اليهم في الفصل السادس من الظهير الشريف المؤرخ في 17 جمادى الثانية 1380(2 دجنبر 1960) حسبما وقع تغييره يخولون الحق في 50 % من الايراد الذي حصل عليه والدهم، أو كان في إمكانه الحصول عليه يوم وفاته.

غير أن ايراد الايتام المذكور يرفع الى 100 % اذا لم يترك العسكري أرملة.

ويقسم ايراد الايتام عند الاقتضاء الى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين تمكنهم المطالبة به.

ويكون ايراد الايتام غير قابل للتحويل الى الغير.

ويتوقف اكتساب الحق في ايراد الايتام على أن يكون الولد شرعيا وأن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة. غير أن هذا الحد من السن يرفع الى 21 سنة فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم.

ولا يمكن التعرض بأي حد من السن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل ما داموا مصابين بهذه العاهات.


---

[4] تم تتميم المرسوم رقم 2.60.812 أعلاه، بالفصل الخامس المكرر بمقتضى الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.77.106 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل الخامس المكرر من مرسوم رقم 2.60.812 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-60-812/5-bis
> - المادة: الفصل الخامس المكرر
> - النص: مرسوم رقم 2.60.812 بتحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر فى 17 جمادى الثانية 1380 الموافق (7 دجنبر 1960) بمنح ايراد اجمالي لقدماء العسكريين بالمنطقة الشمالية السابقة
> - الرقم: 2.60.812
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 يونيو 1977 (1977-06-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.60.812%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1752569300526.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
