# الفصل الخامس

من [مرسوم رقم 2.60.812 بتحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر فى 17 جمادى الثانية 1380 الموافق (7 دجنبر 1960) بمنح ايراد اجمالي لقدماء العسكريين بالمنطقة الشمالية السابقة](https://madda.ma/ar/decret-2-60-812)

لا يجوز للارملة أن تطالب بتحويل الايراد اليها الا اذا كان الزواج قد انعقد قبل الحادث الذي يخول الزوج الحق في الايراد الإجمالي ولم تطلق طلاقا رجعيا أو غير رجعي ولم تتزوج من جديد ولم تجرد من حقوقها.


---

[3] تم تغيير وتتميم الفصل الخامس أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.77.106 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل الخامس من مرسوم رقم 2.60.812 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-60-812/5
> - المادة: الفصل الخامس
> - النص: مرسوم رقم 2.60.812 بتحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر فى 17 جمادى الثانية 1380 الموافق (7 دجنبر 1960) بمنح ايراد اجمالي لقدماء العسكريين بالمنطقة الشمالية السابقة
> - الرقم: 2.60.812
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 يونيو 1977 (1977-06-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.60.812%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1752569300526.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
