# الفصل الثالث

من [مرسوم رقم 2.61.227 في تنظيم ممارسة الصيد بالسباحة المدعو «الصيد البحرى العميق» في المياه البحرية بالمغرب](https://madda.ma/ar/decret-2-61-227)

لا يمكن لاى كان ان يتعاطى الصيد البحرى العميق بمساعدة الادوات المبينة في الفصل 2 اعلاه ان لم يكن متوفرا على الرخصة الخاصة بالصيد المنصوص عليها في الفصل 5 (الفقرة الثانية) من الملحق الثالث من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919 وتصلح هذه الرخصة لمدة السنة الشمسية التي يسلمها رئيس مديرية البحرية التجارية والصيد البحرى أو رئيس القسم البحرى المفوض له من لدنه في ذلك، للاشخاص الذين يستوفون الشروط الآتية :

- أ) ان يكونوا بالغين 18 سنة على الأقل. غير ان الاحداث الذين لهم 16 سنة فاكثر يجوز لهم الحصول على هذه الرخصة بعد ما يقدموا كتابة موافقة ممثلهم الشرعى؛
- ب) ان يتوفروا على شروط الاهلية البدنية المعينة في قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير الصحة العمومية؛
- ج) ان يؤدوا واجبا قارا قدره 250 درهما.
- د) ان يبرموا تامينا ضد الاخطار للغير.

ويمكن للسلطة التي تصدر الرخصة الاعلان عن سحبها قبل انصرام مدة صلاحيتها في حالة مخالفة هذا النظام.


---

[2] تم تغيير الفقرة (ج) من الفصل الثالث بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.79.338 بتاريخ 4 شعبان 1399 (29 يونيه 1979)، الجريدة الرسمية عدد 3478 مكرر بتاريخ 5 شعبان 1399 (30 يونيه 1979)، ص 1842.

> الإحالة: الفصل الثالث من مرسوم رقم 2.61.227 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-61-227/3
> - المادة: الفصل الثالث
> - النص: مرسوم رقم 2.61.227 في تنظيم ممارسة الصيد بالسباحة المدعو «الصيد البحرى العميق» في المياه البحرية بالمغرب
> - الرقم: 2.61.227
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 يونيو 1979 (1979-06-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.61.227%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1753269750896.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
