# الفصل 18

من [مرسوم بشأن تطبيق بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.61.444 المؤرخ ب 22 رجب 1381 الموافق 30 دجنبر 1961 الذى يعوض ضريبة على المعاملات بضريبة على المنتوجات وضريبة على الخدمات](https://madda.ma/ar/decret-2-61-723)

القسم 2: المقدار المخفض والمقدار المزيد فيه › الباب الثالث: اشتراء واستيراد أموال الاستثمار المعفاة من الضرائب المفروضة على مقدار المعاملات

ان الاشتراءات المستفيدة من الاعفاء من الضرائب يتوقف انجازها داخل البلاد على شهادة يحررها فى ثلاثة نظائر رئيس مصلحة الضرائب المفروضة على مقدار المعاملات ويوجه نظير منها الى الممون تدعيما لمحاسبته ويحتفظ بالنظير الثاني لدى المصلحة بينما يسلم النظير الثالث الى المستفيد من الاعفاء.

ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالعمليات المعفاة من الضريبة العبارة الآتية: الاعفاء من الضرائب المفروضة على مقدار المعاملات وفقا للفقرة 21 من الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المؤرخ فى 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961).


> الإحالة: الفصل 18 من مرسوم رقم 2.61.723 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-61-723/18
> - المادة: الفصل 18
> - النص: مرسوم بشأن تطبيق بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.61.444 المؤرخ ب 22 رجب 1381 الموافق 30 دجنبر 1961 الذى يعوض ضريبة على المعاملات بضريبة على المنتوجات وضريبة على الخدمات
> - الرقم: 2.61.723
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 يناير 1984 (1984-01-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.61.723-1750934517507.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
