# الفصل 6

من [مرسوم بشأن تطبيق بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.61.444 المؤرخ ب 22 رجب 1381 الموافق 30 دجنبر 1961 الذى يعوض ضريبة على المعاملات بضريبة على المنتوجات وضريبة على الخدمات](https://madda.ma/ar/decret-2-61-723)

القسم 2: المقدار المخفض والمقدار المزيد فيه › الباب الثاني: نظام الاسقاطات

ان الحق فى الاسقاط المنصوص عليه فى الفصل 23 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) يمارس وفق الاجراءات التالية: مع مراعاة عمليات التسوية المشار اليها فى الفصول 7 و 8 و 9 و 9 المكرر:

- 1- يخفض الاسقاط فيما يخص البنايات المعدة لعدة استعمالات بالنسبة لثمن بناء الاماكن الصناعية فحسب
- 2- ان المؤسسات التى تدفع الضريبة عن المنتوجات بالنسبة لمجموع معاملاتها يؤذن لها فى أن تسقط من هذه الضريبة على المنتوجات أو الضريبة على الخدمات التى تشمل الاشغال والاشتراءات والاستيرادات والتسليمات المنجزة للمؤسسات نفسها والكراءات المباشرة من طرف مؤسسات الائتمان والايجار المتعلقة بالاشياء المستعملة لحاجات الاستغلال الصناعى العادية والمبينة فى الفصل 23 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 22 رجب 1382 (30 دجنبر 1961) على أن تراعى فى ذلك الاستثناءات المقررة عملا بمقتضيات الفصل المذكور ؛
- 3- وفيما يتعلق بالمقاولات التي لا تؤدي الضريبة على المنتوجات بالنسبة لمجموع معاملاتها فان مبلغ الضريبة الذى يمكن اسقاطه يخفض حسب النسبة المائوية الناتجة عن العلاقة الموجودة بين :
- – رقم المعاملات الخاضع للضريبة على المنتوجات برسم عمليات الانتاج الصناعى المشار اليها فى الفقرة 7 وما يليها الى غاية الفقرة 4 من الفصل الخامس وفى الفقرة الاولى من الفصل السابع من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 22 رجب 1387 (30 دجنبر 1961)
- – ومقدار المعاملات الناتج عن تصدير المنتوجات المفروضة عليها هذه الضريبة أو عن عمليات الانتاج الصناعى المستفيد من الاعفاء من وقف استفائها، حسبما هو مقرر فى الفصول 13 (الفقرات 9 و 21 و 22 و 23 و 26 و 27 و 28 29 و 30 و 31) و 13 المكرر و 13 المكرر مرتين من الظهير الشريف المذكور؛
- – والدخول المبينة فى المقطع أعلاه باضافة مقدار المعاملات الناتج عن عمليات أخرى مفروضة عليها الضريبة أو معفاة منها أو منجزة مع توقيفها أو خارجة عن ميدان تطبيق الضريبة على المنتوجات.
- – ولا تشمل المبالغ التى يتعين اعتبارها الضرائب الواجبة فقط بل حتى الضرائب التى لا يطالب بأدائها فيما يتعلق بعمليات التصدير والعمليات المستفيدة من الاعفاء من وقف استفائها حسبما هو مقرر فى الفصول 13 (الفقرات 9 و 21 و 22 و 23 و 26 و 27 و 28 29 و 30 و 31) و 13 المكرر و 13 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المذكور الصادر فى 22 رجب 1387 (30 دجنبر 1961).

وتجبر النسبة المئوية المحددة فى المقطع الاول من هذه الفقرة الى الحد القريب منه مباشرة.

- 4 - ان قدر المعاملات لكل مقاولة المتخذ لتحديد النسبة المئوية الخاصة بالاسقاط والمحددة فى الفقرة 3 المذكورة أعلاه هو القدر المنجز من طرف المقاولة فى مجموع اعمالها يمكن للادارة ان ترخص وذلك بصفة استثنائية، او تلزم المقاولات التى تشمل اقسام نشاط مقننة بكيفية اخرى تجاه الضرائب، على تحديد نسبتها المئوية السنوية الخاصة بكل قطاع وفى هذه الحالة، فان كل قطاع يعتبر كمقاولة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 6 وما يليه إلى غاية الفصل 54 من هذا المرسوم


---

[4] تم تتميم هذا الفصل بمقتضى الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.84.19 السالف الذكر، وتم تغييره وتتميمه بمقتضى الفصل الاول من المرسوم رقم 2.75.889 بتاريخ 24 ذي الحجة 1395 (27 دجنبر 1975)، الجريدة الرسمية عدد 3295 مكرر بتاريخ 26 ذو الحجة 1395(29 دجنبر 1975)، ص 3513 ، وتم تغيير هذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.73.368 بتاريخ 30 جمادى الثانية 1393 (31 يوليوز 1973)، الجريدة الرسمية عدد 3170 بتاريخ فاتح رجب 1393 (فاتح غشت 1973)، ص 2490.

> الإحالة: الفصل 6 من مرسوم رقم 2.61.723 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-61-723/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: مرسوم بشأن تطبيق بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.61.444 المؤرخ ب 22 رجب 1381 الموافق 30 دجنبر 1961 الذى يعوض ضريبة على المعاملات بضريبة على المنتوجات وضريبة على الخدمات
> - الرقم: 2.61.723
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 يناير 1984 (1984-01-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.61.723-1750934517507.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
