# الفصل 7

من [مرسوم بشأن تطبيق بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.61.444 المؤرخ ب 22 رجب 1381 الموافق 30 دجنبر 1961 الذى يعوض ضريبة على المعاملات بضريبة على المنتوجات وضريبة على الخدمات](https://madda.ma/ar/decret-2-61-723)

القسم 2: المقدار المخفض والمقدار المزيد فيه › الباب الثاني: نظام الاسقاطات

تحدد المقاولات فى نهاية كل سنة مدنية النسيبة المئوية للتخفيض كما تظهر خلال العمليات المنجزة في غضون السنة المذكورة وتعتبر هذه النسبة المئوية عند الاقتضاء ومع مراعاة التسويات الآتية والناتجة عن تطبيق مقتضيات الفصلين 8 و 9 لتحديد الحقوق الجائز فيها التخفيض وذلك خلال السنة الموالية وإذا تعلق الامر بالمقاولات الجديدة تحدد نسبة مئوية موقتة للتخفيض تطبق الى نهاية السنة الموالية لسنة انشاء المقاولة وذلك من طرف هذه الاخيرة تبعا لتقادير استغلالها ويجب اعتبار هذه النسبة المئوية بصفة نهائية بخصوص المدة التي مضت، وذلك إذا انصرم الاجل ولم تشر النسبة المئوية الخاصة بالمدة المذكورة الى وقوع تغيير يفوق العشر بالقياس الى النسبة المئوية الموقتة وفى عكس ذلك فان الحالة تسوى على اساس النسبة المئوية الحقيقية طبقا لشروط الاجل المنصوص عليها فى الفقرة 1 من الفصل 12


> الإحالة: الفصل 7 من مرسوم رقم 2.61.723 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-61-723/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: مرسوم بشأن تطبيق بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.61.444 المؤرخ ب 22 رجب 1381 الموافق 30 دجنبر 1961 الذى يعوض ضريبة على المعاملات بضريبة على المنتوجات وضريبة على الخدمات
> - الرقم: 2.61.723
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 يناير 1984 (1984-01-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.61.723-1750934517507.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
