# الفصل 9

من [مرسوم بشأن تطبيق بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.61.444 المؤرخ ب 22 رجب 1381 الموافق 30 دجنبر 1961 الذى يعوض ضريبة على المعاملات بضريبة على المنتوجات وضريبة على الخدمات](https://madda.ma/ar/decret-2-61-723)

القسم 2: المقدار المخفض والمقدار المزيد فيه › الباب الثاني: نظام الاسقاطات

فى حالة البيع او التخلي، او فيما يتعلق بما يؤتى به إلى شركة أو بنقل فى دوائر النشاط المنصوص عليه فى المقطع الاخير من الفصل 16 تنازل عن صفة الملزم بضريبة على المنتوجات يجب على المقاولات ان تؤدى من جديد مبلغا يعادل مبلغ التخفيض المباشر أصليا، ويخفض منه الثلث في كل سنة او جزء من سنة مضت، وذلك ابتداء من تاريخ التحصيل على الامتعة. وينبغي ان ينجز هذا الاداء الجديد فى الاجل المنصوص عليه فى الفقرة 1 من الفصل 12 يمكن المقاولة التي تباشر نقل متاع ان تسلم الى المشترى شهادة تتضمن مبلغ الضريبة التى فرضت على تحصيل المتاع يخفف من الثلث فى كل سنة او جزء من سنة مضت وذلك ابتداء من تاريخ هذا التحصيل. كما يجب ان ترافق نسخة من هذه الشهادة التصريح المقبل الخاص بمقدار المعاملات، ويمكن للمتخلى له ان يخفض حظ الضريبة المبينة فى الشهادة حسب الكيفيات المحددة فى الفصل 6 وما يليه الى غاية الفصل 14


> الإحالة: الفصل 9 من مرسوم رقم 2.61.723 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-61-723/9
> - المادة: الفصل 9
> - النص: مرسوم بشأن تطبيق بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.61.444 المؤرخ ب 22 رجب 1381 الموافق 30 دجنبر 1961 الذى يعوض ضريبة على المعاملات بضريبة على المنتوجات وضريبة على الخدمات
> - الرقم: 2.61.723
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 يناير 1984 (1984-01-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.61.723-1750934517507.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
